ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٦ - الحديث ١٢٢
[الحديث ١٢٠]
١٢٠وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ وَ هُوَ فِي الْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ فَقَالَ أَمَا إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى رِيشُهُ خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ.
[الحديث ١٢١]
١٢١وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ كَرِبٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ:كُنَّا جَمِيعاً فَاشْتَرَيْنَا طَائِراً فَقَصَصْنَاهُ وَ أَدْخَلْنَاهُ الْحَرَمَ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْنَا أَصْحَابُنَا أَهْلُ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ كَرِبٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْأَلُهُ فَقَالَ اسْتَوْدِعْهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مُسْلِماً أَوِ امْرَأَةً فَإِذَا اسْتَوْفَى رِيشُهُ خَلَّوْا سَبِيلَهُ.
وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَادَ شَيْءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ إِنْ كَانَ فِي الْحِلِّ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ١٢٢]
١٢٢مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ حَمَامِ الْحَرَمِ يُصَادُ فِي الْحِلِّ فَقَالَ لَا يُصَادُ حَمَامُ الْحَرَمِ
الحديث العشرون و المائة:
الحديث الحادي و العشرون و المائة: حسن.
قوله: فعاب ذلك علينا في الفقيه: فعاب ذلك علينا أهل مكة [١]، و لعله الصواب.
و مقتضى الرواية جواز إيداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه، و اعتبر في المنتهى كونه ثقة.
الحديث الثاني و العشرون و المائة: صحيح.
[١]من لا يحضره الفقيه ٢/ ١٦٩، ح ١٣، و ليس فيه قوله «علينا».